الشيخ الصدوق

16

من لا يحضره الفقيه

منك فهذه زكاته ( 1 ) . وليس في النقير ( 2 ) زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 3 ) . 1599 - وروى زرارة ، وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : " ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر " . وليس في نقر الفضة زكاة ( 4 ) وليس على مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به ، فإن اتجربه ففيه الزكاة ( 5 ) والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال ( 6 ) . وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ( 7 ) .

--> ( 1 ) كما في مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام قال : " زكاة الحلى عاريته " . ( 2 ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها " وليس في التبر زكاة " والفقير - على ما في هامش بعض الخطية - : القطعة المذابة من الذهب والفضة . والتبر - بالكسر - : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة . ( 3 ) لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 518 باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا - مقطوعا - أنه قال : " ليس في التبر زكاة ، إنما هي على الدنانير والدراهم " . ( 4 ) النقر - جمع النقرة - : السبيكة . ( 5 ) في الكافي ج 3 ص 540 في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم " . وفى الحسن عن محمد بن مسلم قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : لا الا أن يتجر به أو يعمل به ، وحمل على النقدين يعنى ما لم يتجر بهما ليس فيهما زكاة فان اتجر بهما فعلى الولي اخراج الزكاة من مال اليتيم تولية كما قال الشيخ - رحمه الله - في كتابيه . ( 6 ) الظاهر أن المشهور إذا اتجر الولي أو الوصي لليتيم فالربح لليتيم والزكاة على الولي في المال اليتيم وان لم يكن مليا فالضمان على التاجر والربح لليتيم ولا زكاة فيه ، أما إذا ضمن الولي المال بأن يقترضه وكان مليا فالزكاة عليه ، والا فالربح لليتيم والضمان على التاجر ولا زكاة . ( 7 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 356 في الموثق عن أبي الربيع قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له " .